6 - باب من فعل شيئا فعتق بسببه
[ 4978 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي : ثنا
عيسى بن سالم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11828وهب بن عبد الرحمن القرشي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=936938 " أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة - أو قال: كسرة - في مجرى الغائط والبول، فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما، ثم دفعها إلى غلامه فقال: يا غلام، ذكرني بها إذا توضأت، فلما توضأ قال للغلام؟ يا غلام، ناولني اللقمة - أو قال: الكسرة - فقال: يا مولاي، أكلتها، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله.
قال: فقال له الغلام: يا مولاي، لأي شيء أعتقتني؟ قال: لأني سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له، فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة " .
قلت: قال
أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات: هذا حديث موضوع، والمتهم
[ ص: 449 ] بوضعه
وهب بن عبد الرحمن، وهو
وهب بن وهب القاضي، وإنما دلسه
عيسى بن سالم، وقد دلسه مرة أخرى فقال:
عبد الرحمن المدني، وقد دلسه
محمد بن أبي السري العسقلاني فقال:
وهب بن زمعة القرشي، وهو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الخيانة على الإسلام؛ لأنه قد يبنى على الحديث حكم فيعمل به لحسن ظن الراوي بالمجهول.
ثم انظر إلى جهل من وضع هذا الحديث، فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت لا يتصور غسلها، وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم.
وتقدم في الأطعمة.