إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
7 - باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

[ 5004 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن المبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد الله بن أبي بكر " أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتب إلي: إن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه " . [ ص: 462 ]

[ 5004 / 2 ] قال: وثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: " المكاتب لا يعتق، ولا يهب إلا بإذن مولاه " .

قال محمد بن عدي في هذا الحديث: " كانوا يقولون: المكاتب لا يعتق ولا يهب " .

[ 5004 / 3 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أبنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ... فذكر الطريقين.

[ 5004 / 4 ] ورواه البيهقي في سننه، عن الحاكم به.

التالي السابق


الخدمات العلمية