إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
8 - باب: المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع

[ 5005 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن مسعود " أنه كان يكره بيع المكاتب " .

[ 5005 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره.

[ 5005 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.

قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) [ ص: 463 ] وأنه نسبه إلى مواليهم كما نسبه إلى آبائهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم، فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم، وقال الله: ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " ونهى عن بيع الولاء، وعن هبته، وروي عنه أنه قال: " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب " .

فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عاصيا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم؛ لينتكلوا عن مثله، أو ينتكل بها غيرهم، وكان هذا من أسنى الأدب.

وروى الزعفراني عن الشافعي معنى هذا وأبين منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية