8 - باب: المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع
[ 5005 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا الضحاك بن مخلد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " أنه كان يكره
بيع المكاتب " .
[ 5005 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا
أبو الوليد الفقيه، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره.
[ 5005 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.
قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن
الولاء لمن أعتق، وقال: (
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )
[ ص: 463 ] وأنه نسبه إلى مواليهم كما نسبه إلى آبائهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم، فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم، وقال الله: (
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 " الولاء لمن أعتق " ونهى عن بيع الولاء، وعن هبته، وروي عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب " .
فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عاصيا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم؛ لينتكلوا عن مثله، أو ينتكل بها غيرهم، وكان هذا من أسنى الأدب.
وروى
الزعفراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معنى هذا وأبين منه.