84 - كتاب عتق أمهات الأولاد
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له وما جاء في اختلاف أمهات الأولاد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : هي مملوكة بحالها، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال، قال: وهو تقليد لعمر.
[ 5011 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
زيد (العمي) عن
أبي الصديق الناجي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691583 " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
[ 5011 / 2 ] قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكبرى، عن
محمد بن عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
[ 5011 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي .. فذكره.
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وغيرهم.