[ 5012 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - "
قضى في أم الولد أن لا تباع، ولا (توهب) ولا تورث، [ ص: 467 ] يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة " .
رواته ثقات.
[ 5012 / 2 ] وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، ولفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: " لقي رجلان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بعض طرق
المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل - يعنون:
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير - يبيع أمهات الأولاد، فقال لهم: لكن أبا حفص تعرفانه؟ قالا: نعم،
قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها ما عاش؛ فإذا مات فهي حرة " .