[ 530 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وإحلالها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها" .
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننه من طريق
طريف السعدي أبي سفيان به، دون قوله:
"وفي كل ركعتين تسليم " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: "ولا صلاة" مكان: "ولا تجوز" وقال: "وسورة" مكان: "شيء معها" قال: وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. قال: وحديث علي في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، انتهى.
وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد، وسيأتي في كتاب افتتاح الصلاة في باب تحريم الصلاة التكبير، وفي باب التحليل بالتسليم ورواه أبو داود
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث علي بن أبي طالب.