15 - باب
الجمع بين الوضوء والغسل والاستنجاء
[ 541 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن خالته
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672136 "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من [ ص: 324 ] الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده للأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل فرجه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل، فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده " .
فذكرت ذلك
لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة.
فقلت
لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في الكتاب هكذا.
هذا إسناد رجاله ثقات.
قلت: ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصغرى من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... فذكره بإسناده ومعناه دون قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676973 "وجعل ينفض الماء ... " إلى آخره.
وله شاهد من حديث
أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وأنس، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.