53 - باب النهي عن ضرب الوجه أو الوسم فيه
[ 5499 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
جعفر بن تمام، عن جده
العباس بن المطلب - رضي الله عنه - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=941084أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس: لا أسم إلا في آخر عظم. فوسم في الجاعرتين ".
[ 5499 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14998خالد بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه: "
أن العباس وسم بعيرا في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا في عظم غير الوجه؟ فقال: والذي بعثك بالحق لا أسم بعيرا إلا في آخر عظم منه. فكان يسم في الجاعرتين ".
[ 5499 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي : ثنا
موسى بن محمد بن حيان ، ثنا سليمان بن
[ ص: 137 ] داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
[ 5499 / 4 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ثنا
إسماعيل، ثنا
خالد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: "
وسم العباس بعيرا له في وجهه... " فذكره.
هذا إسناد صحيح، وقد تقدم هذا الحديث مع أحاديث أخر من هذا النوع في كتاب الجهاد، في باب ما جاء في وسم الحيوان.