[ 567 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر، عن
الرحيل بن معاوية، عن
يزيد الرقاشي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقول بيده تحت ذقنه، ويخلل لحيته مرتين، وربما فعله ثلاثا أو أكثر من ذلك مرتين " . قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق
يزيد الرقاشي - وهو ضعيف - دون قوله: "تحت ذقنه " ولم يذكروا "ربما ... " إلى آخره.
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع وقال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن سها عن التخليل فهو جائز. وقال
إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد.
[ ص: 336 ]