[ 5630 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
إسماعيل بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=100858كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت. ويعتق فيقول: لعبت. فأنزل الله - عز وجل - ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق فقال: لعبت. فليس قوله بشيء يقع عليه ويلزمه ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: يقوله يلزمه الشيء.
هذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة تابعيه، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وتقدم في كتاب النكاح في باب من عرض ابنته.