[ 56 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
أبو يوسف الجيزي ثنا
مؤمل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ثنا
عمرو بن مالك النكري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=930398 " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة المكتوبة وصوم رمضان" .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي، ولا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه.
[ ص: 97 ]
هذا إسناد فيه مقال،
أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله، وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم، nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة، والعجلي. وعمرو بن مالك النكري - بضم النون - ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب.
وحماد بن زيد مشهور. ومؤمل هو ابن إسماعيل، مولى آل عمر، وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد: ثقة كثير الخطأ. وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني. (وأبو يوسف هو يعقوب بن سفيان الفسوي ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ومسلمة بن القاسم: لا بأس به. وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات.