29 - باب
ما ينقض الوضوء وما لا ينقض
[ 589 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
مجالد، ثنا
عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير "أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - صلى بالناس فخرج من إنسان شيء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: عزمت على صاحب هذه أن يتوضأ ويعيد صلاته. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير: أو تعزم على كل من سمعها أن يتوضأ
[ ص: 346 ] وأن يعيد الصلاة؟ قال: نعم ما قلت، جزاك الله خيرا. فأمرهم بذلك" .
قلت:
مجالد ضعيف.