[ 658 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
معمر بن أبي حبيبة مولى ابن صفوان، عن
عبيد ابن رفاعة بن رافع، عن أبيه
رفاعة بن رافع "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أفتى على رفاعة، فقال: لو تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أكسل لم يغتسل. قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي" .
[ 658 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد، عن
يزيد ابن أبي حبيب، عن
معمر بن أبي حبيبة، عن
عبيد بن رفاعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت "أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه فقام رجل من عند زيد، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبره، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للرجل: اذهب فائتني به لتكون عليه شهيدا. فلما جاءه قال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم! فقال زيد: يا أمير المؤمنين، والله ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي. قال: وأي عمومتك؟ قال: أبي nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب - ورفاعة يومئذ عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فقال له رفاعة: يا أمير المؤمنين، قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال: لا علم لي. فقال له nindex.php?page=showalam&ids=8علي: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح. وقال له معاذ: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح " .
[ ص: 374 ]
[ 658 / 3 ] قلت: ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير nindex.php?page=showalam&ids=16410وابن إدريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
معمر بن أبي حبيبة ... فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع بإسناده ومعناه، وزاد: "فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين:
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل فقالا:
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة" انتهى.
وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا السياق وهذا التمام، واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع منه على ما روته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حسب، وقال: حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662471 "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل : " وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.