[ 661 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
الزبير بن الخريت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "أنه كان لا يرى بأسا أن
يغتسل الرجل من الجنابة، ثم يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل فتستدفئ به " .