[ 662 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: قال
عامر لإبراهيم: "ما تقول في الذي
يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بامرأته؟ قال
إبراهيم: لا أدري. قال: أفلا أنبئك عن صديقك
علقمة؟ إنه كان لا يرى به بأسا" .
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، "أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة" وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. [ ص: 376 ]