[ 664 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: "
الغسل من خمس: الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتى والجمعة ".
فذكرت ذلك
لإبراهيم، فقال: "ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة" .