[ 709 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري "أن رجلا من أهل الشام سأل أباه nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة عن المسح على الخفين، فقال: نعم، امسح عليهما. قال الشامي: فأين قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي؟ فقال لي أبي: أي بني، ائت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فأخبره بما قلت. قال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام ويسألك عن المسح على الخفين. فقال: إذا أدخلتهما فامسح عليهما حتى تنزعهما. قال: فأتاه رجل فقال: كيف ترى فيمن قتل بالخلاء هو والمعراض؟ قال: لا بأس به.
ثم قال: فلعلكم ترمون الصيد فيما حول المدينة ؟ قلنا: نعم. قال: فقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ما بين لابتيها" . [ ص: 395 ]