[ 737 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه سأل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها منها؟ فقال [ ص: 405 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سمعنا - والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك - : يحل له ما فوق الإزار" هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب.