[ 809 ] قال: وحدثني
يعقوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن
الحجاج، عن
القاسم المكي، عن
أبي عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
قلت: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وإنما أوردته لانضمامه مع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، قال: وأما ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والشفقة على الناس، فإن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يكن
[ ص: 438 ] للإبراد في ذلك (المكان ) معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.
قال: وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، والمغيرة، وصفوان، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأنس، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح.
قلت: وفي الباب مما لم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.