[ 866 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: ثنا
عمرو بن محمد القرشي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن
المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658382 "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة - وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام - فقال: أخبرني يا محمد عما أنت به عالم وأنا به جاهل. فسأله عن ساعات الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض; فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا انتصبت فارتفعت فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار وتعتدل الشمس، ويقوم كل شيء في ظله، وهي الساعة التي تسعر فيها جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس; فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان " .
قال
الليث : وحدثني إخواننا، عن
المقرئ - في هذا الحديث - أنه قال:
"إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس بالصلاة يومئذ نصف النهار; لأن جهنم لا تسعر فيه " .
قال شيخنا الحافظ
أبو الفضل العسقلاني - أبقاه الله تعالى - : هذا إسناد صحيح إلا أن فيه انقطاعا; لأن
عونا لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، فقد جاءت عنه أحاديث من روايته عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود غير هذا، انتهى.
[ ص: 466 ]
[ 866 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، ثنا
عاصم، عن
زر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=956593 " كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها ونصف النهار " .