11 - باب
فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر
[ 917 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن
مغيرة، عن
إبراهيم "أنه كره أن يخرج الرجل من المسجد وقد سمع الإقامة".
قلت: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن
عثمان، قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه. قال: ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. انتهى.
قال الحافظ
أبو بكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا:
"من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له " منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال: وممن كان يرى حضور الجماعات فرض:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، انتهى.