[ 981 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=692438 "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته، فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به " .
[ 981 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
مسروق بن المرزبان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد . هذا حديث رجاله رجال الصحيح، وهو طرف من حديث طويل يأتي في أول كتاب افتتاح الصلاة .
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما .
[ ص: 34 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة، وأبي، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وجابر، وأنس .
قال: وقد اختلف أهل العلم في
المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع، واختار أن يمشي بتؤدة ووقار، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال
إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي .