[ 1123 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن عقار بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لم يتوكل من استرقى أو اكتوى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : " وذلك ؛ لأنه ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطر ، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عز وجل أو ذكره ؛ لجواز أن يكون شركا ، أو استعملها معتمدا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء ، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكل ، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة لم يكن صاحبها بريئا من التوكل ، والله تعالى أعلم .
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في الكي والرقى والأدوية في الربع الأخير من كتاب السنن .
وأما التطير بزجر الطائر وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة حتى إذا مرت على اليمين تفاءل به ومضى على وجهه ، وإن مرت على الشمال تشاءم به وقعد ، فهذا من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يوجبون ذلك ، ولا يضيفون التدبير إلى الله عز وجل ، فمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء " .
[ ص: 397 ]