[ 1371 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فذكره . . . غير أنه قال : أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون .
ثم ذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كتبنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله :
" ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=674294المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، فإن كل فصل من فصول هذا الحديث إذا بسط اقتضى كلاما كثيرا وشرحا طويلا "
[ ص: 42 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : " وقد ذكرنا إسناده في كتاب الجراح من كتاب " السنن " ، وللنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس ألفاظ كثيرة لا يحتمل هذا الموضع أكثر من هذا " .