فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الواجب في الصلاة واجبة " وأما خارج الصلاة فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : " قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره ، فإن كان يثبت إجماع يلزم الحجة بمثله على أن ذلك غير فرض ، وإلا فهو فرض
[ ص: 150 ] على الذاكر والسامع ، وخروجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين : أحدهما : أن يكون واجبا لأجل ذكره لا لأجل الصلاة كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة - لأجل اقتدائه بالإمام - ما لا يجب عليه لأجل الصلاة .
والآخر : أن يقال : إن الصلاة حال واحدة ، فإذا ذكر المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصل عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزأ ذلك عن الفرض وعما مضى من ذكره " وأطال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله الكلام في هذا الفصل . " وأما الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة " .
وقد سمعت
أبا بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه يقول : سمعت الأستاذ
أبا الحسن الماسرجسي ، يقول : سمعت
أبا إسحاق المروزي يقول : " أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة " .
[ ص: 151 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : " وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على صحة ما قال - والله أعلم .
واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم " فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة إلى أنهم
بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة ، وجعل لهم سهم ذوي القربى من خمس الفيء والغنيمة " استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668823 " إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد " .