[ 1488 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15144أبو بكر محمد بن المؤمل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14579الفضل بن محمد الشعراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ح .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو بن السماك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل بن [ ص: 154 ] إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، حدثنا
مسكين بن بكير الحراني ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، قال :
" إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فازدهر به " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية .
وفي رواية
الشعراني قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال : " إذا حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر به .
قال
الفضل : " يعني : احتفظ به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله :
" ومن تعظيم الله عز وجل ، وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يحمل على مصحف القرآن ، ولا على جوامع السنن كتاب ، ولا شيء من متاع البيت وأن ينفض الغبار عنه إذا أصابه وأن لا يمسح أحد يده من طعام ، ولا غيره بورقة فيها ذكر الله تعالى أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يمزقها تمزيقا ، ولكن إن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حتى تذهب الكتابة منها ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق
عثمان رضي الله عنه مصاحف كانت فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر ذلك عليه أحد والله أعلم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رضي الله عنه أنه قال : " وعندي أنه إن غسلها بالماء ولم يحرقها كان أولى لما فيها من الشناعة ، ولفارق ما أمر به
عثمان من تحريق المصاحف التي تخالف ما أجمعوا عليه لما كان يخشى منها من الفتنة ، وإثبات ما صار رسمه منسوخا لما في تحريقها من المسارعة إلى إفنائها ومن هذا الباب أن لا يكسر درهما فيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . والبأس : أن يكون زائفا فيكسر لئلا يغتر به مسلم .
ووجه النهي عن الكسر أنه كتمزيق الورقة التي فيها ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ، إذ كانت الحروف تتقطع والكلم يتفرق ، وفي ذلك إزراء بقدر المكتوب ومتى كسر
[ ص: 155 ] لعذر ، فإنما إثم الكسر على ضاربه ؛ لأنه هو الذي غر ودلس ، فأحوج إلى الكسر لإظهار الغش ، والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : " وهذا الحديث إنما رواه
محمد بن فضاء - وليس بالقوي - عن أبيه ، عن
علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه والله أعلم .
[ 1489 ] أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، حدثنا
الساجي يعني زكريا بن يحيى ، حدثنا
محمد بن موسى الحرشي ، حدثنا
معتمر ، عن
محمد بن فضاء فذكره .