ومنها : أن لا يعطل مصحفا إن كان عنده ، ولا يأتي عليه يوم إلا ينظر فيه ، وإلا يقرأ منه - وإن كان يحفظ القرآن - قراءة من المصحف وقتا وغير ناظر فيه وقتا ، ولا يهمله إهمالا .
ومنها : أن الجماعة إذا اجتمعوا في مسجد أو غيره يقرؤون القرآن لم يجهر به بعضهم على بعض جهرا يكونون فيه متخالجين متنازعين ، وهذا في غير الصلاة والخطبة ، وأما فيها فالإمام يقرأ وينصت المأموم لما يجهر به منه ، وإن قرؤوا خلفه لم يجهروا به ، ولم يزيدوا على أن يسمعوا أنفسهم ، ولا يقرأ أحد في حال الخطبة إذا كان يسمعها شيئا ، وإن قرأ أحد لجماعة لا في صلاة جهرا أنصت له الباقون إلا أن يكون فيهم مصل فلا ينصت .
وذلك خمسون فصلا حضرني ذكرها فأبينها ، وما أنكر أن يكون في الباب غيرها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : " وأنا ذاكر في كل فصل من هذه الفصول بعض ما حضرني من الأخبار والآثار الواردة فيها إن شاء الله عز وجل " .