فصل في حظر القراءة على الجنب والحائض
[ 1933 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، سمع
عبد الله بن سلمة ، يقول : دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان ، رجل منا ورجل من
بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن فرآنا أنكرنا عليه ذلك ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677100كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيقضي حاجته ، ثم يخرج فيأكل معنا اللحم ، فيقرأ القرآن ولا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : " الحيض أشد من الجنابة ، فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى .
[ ص: 445 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش - وليس بالقوي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31879 "لا يقرأ الجنب ، والحائض شيئا من القرآن " .
[ 1934 ] أخبرنا
أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بها ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش فذكره .