صفحة جزء
فصل في حظر القراءة على الجنب والحائض

[ 1933 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، أخبرني عمرو بن مرة ، سمع عبد الله بن سلمة ، يقول : دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان ، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن فرآنا أنكرنا عليه ذلك ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيقضي حاجته ، ثم يخرج فيأكل معنا اللحم ، فيقرأ القرآن ولا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة .

قال الحليمي رحمه الله : " الحيض أشد من الجنابة ، فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى . [ ص: 445 ] قال البيهقي رحمه الله : وروينا عن إسماعيل بن عياش - وليس بالقوي - عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يقرأ الجنب ، والحائض شيئا من القرآن " .

[ 1934 ] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بها ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا إسماعيل بن عياش فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية