[ 2146 ] أخبرنا
أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - ح .
قال وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، أنه سمع
أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657606 " من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام .
" قلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام . قال : " فغمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي : اقرأها في نفسك " ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667161قال الله عز وجل : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ، ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرؤوا ، يقول العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد ( الرحمن الرحيم ) يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فهذه الآية بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل . يقول العبد : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل " .
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . [ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ ص: 36 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رضي الله عنه : " وليس في ابتداء القسمة من قوله (
الحمد لله رب العالمين ) .
دليل يقطع أن (
بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست الآية الأولى . لأنه يجوز أن يكون أراد فإذا انتهى العبد إلى (
الحمد لله رب العالمين ) قال الله حمدني عبدي ، لا (أن) ذاك جميع الجزء الأول من هذه السورة كما قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657620وإذا قال الإمام ( ولا الضالين ) فقولوا آمين وإنما أراد فإذا انتهى في القراءة إلى هذا القول لا أن جميع ذلك قراءته . والله أعلم .
وأما التنصيف فليس في الحديث أن التنصيف بالآي فإذا كانت تتنصف مع ابتدائها بالتسمية بالكلم والحروف نصفين فقد وقع بذلك الخروج من عهدة الجزء ، والله أعلم .
[ ص: 37 ] وعلى أنه إن ثبت أن المراد به أن تنتصف السورة نصفين بالآي ، فقد يجوز أن يكون نصفها الأول أطول من الثاني كما أن الشهر إذا لم يجاوز تسعا وعشرين لم يخل من التنصف ويكون نصفه الأول خمسة عشر ونصفه الآخر أربعة عشر حتى لو قال رجل لامرأته في أول الشهر إذا انتصف هذا الشهر فأنت طالق طلقت إذا انقضت من أيامه خمسة عشر يوما ولو نقص منه يوما لم يبن (؟) أن الطلاق كان واقعا قبل الوقت الذي ذكرنا " .