[ 3033 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن [ ص: 17 ] سلمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث بمعناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وزاد في آخره ما ذكرت . وهذا القدر من الحديث مرسل ، وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة في الإبل ، والبقر والغنم . ويحتمل أن يكون بعده ، والوعيد المذكور في الخبر على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برا ، كما في قوله عز وجل (
ويمنعون الماعون ) على من لا يرى العارية برا في قول من قال في الماعون : أنه العواري .
وقد ذهب جماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم .
والوعيد لاحق بمن يمنع الزكاة المفروضة ، وبمن يمنع العواري ، وهو لا يراها برا ، وبالله التوفيق .