صفحة جزء
[ 3033 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن [ ص: 17 ] سلمة ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث بمعناه .

قال البيهقي : وزاد في آخره ما ذكرت . وهذا القدر من الحديث مرسل ، وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة في الإبل ، والبقر والغنم . ويحتمل أن يكون بعده ، والوعيد المذكور في الخبر على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برا ، كما في قوله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) على من لا يرى العارية برا في قول من قال في الماعون : أنه العواري .

وقد ذهب جماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم . والوعيد لاحق بمن يمنع الزكاة المفروضة ، وبمن يمنع العواري ، وهو لا يراها برا ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية