صفحة جزء
[ 3152 ] أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن بالويه المزكي ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا قطن بن إبراهيم ، حدثنا حفص بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن سليمان الأعمش - ح . [ ص: 101 ]

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثني أبي ، ومحمد بن النضر الجارودي ، وإبراهيم بن محمد الصيدلاني ، وأحمد بن سلمة وابن شيرويه ، قال أبي حدثنا ، وقالوا أخبرنا هناد بن السري ، حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن " قالت : فرجعت إلى عبد الله ، فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإني أنفق عليك ، وعلى أيتام في حجري ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدقة ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئني وإلا صرفتها إلى غيركم ، قالت فقال لي عبد الله : بل ائتي أنت . قالت : فانطلقت وإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ولأيتام في حجورهما ، ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من هما ؟ " قال : امرأة من الأنصار ، وزينب . قال : "أي الزيانب ؟ " . قال : امرأة عبد الله ، قال : "لهما أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة " .

هذا لفظ حديث أبي الأحوص . وحديث ابن طهمان بمعناه غير أنه قال : تسألان عن النفقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ، هل تجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ .

رواه مسلم في الصحيح ، عن الحسن بن الربيع ، عن أبي الأحوص .

وأخرجه البخاري من وجه آخر ، عن الأعمش .

[ ص: 102 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية