[ 325 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12099أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13551محمد [ ص: 510 ] بن الحسين بن مكرم بالبصرة ، حدثنا
محمد بن الحسن بن تسنيم ، حدثنا
روح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد يعني الحذاء ، عن
مروان الأصفر ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) .
قال : " نسختها الآية التي بعدها .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
روح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : " وهذا النسخ بمعنى التخصيص والتبيين ، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم فوردت الآية التي بعدها فبينت أنما يخفى مما لا يؤاخذ به ، وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه ، وهذا لا يكون منه كسب في حدوثه وبقائه وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع ، بمعنى أنه لولا الآية الأخرى لكانت الآية الأولى تدل على مؤاخذته بجميع ذلك .
ويحتمل أن يكون هذا خبرا مضمنا بحكم ، وكأنه حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك وتعبدهم به وله أن يتعبدهم بما شاء ، فلما قابلوه بالسمع والطاعة خفف عنهم ووضع عنهم حديث النفس فيكون قوله : (
يحاسبكم به الله ) خبرا مضمنا لحكم ، أي حكم بمحاسبتكم به ، وهذا كقوله عز وجل : (
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) .
[ ص: 511 ]
أي حكم بذلك ثم قال : (
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) .
فنسخ الحكم الأول وأثبت الثاني كذلك هذا والله أعلم . .
وهذا الذي كتبته مختصر من جملة ذكرها الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في هذا الباب فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو الأديب عنه ، وذكر فيما لا يؤاخذ به من حديث النفس معنى ما ذكرناه ، ثم قال وعلى هذا المعنى ما روي : " لك النظرة الأولى ، وليست لك الثانية " إذا كانت الأولى لا عن قصد تعمد ، فإذا أعاد النظر فهو كمن حقق الخطرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : وإذا تحقق الخطرة فهو كمن حقق النظر ، وبالله التوفيق " وقال
أبو سليمان الخطابي رحمه الله : " النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه عنه أنه كان وأنه فعل ذلك فيما مضى ؛ لأنه يؤدي إلى الكذب والخلف ، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله ، وذلك أن ما أخبر الله أنه يفعله يجوز أن يفعله بشرط وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه ، وهذا أصح الوجوه ، وعليه تأول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآية ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده ، وهو كرم منه وفضل وليس بخلف .
قال : وأما ما تعلق من الأخبار في الأمر والنهي فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس وسواء كان ذلك خبرا عن ماض أو عن زمان مستقبل " .