فصل "في القرض " .
[ 3282 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، حدثنا
علي بن أحمد الجرجاني بحلب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
سليمان بن [ ص: 186 ] يسير ، عن
قيس بن رومي ، عن
سليم بن أذنان ، عن
علقمة ، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة " .
كذا روي بهذا الإسناد مرفوعا .
ورواه
الحكم وأبو إسحاق : أن
سليمان بن أذنان النخعي كان له على
علقمة ألف درهم . فقال
علقمة ، قال
عبد الله : لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة .
وقيل غير ذلك . والموقوف أصح .