أخرجاه في الصحيح ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قال " وإذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان فكذلك أداء كل واحد من الجيش ما يصيبه وحده وإحضاره المغنم وجمعه إلى ما أصابه غيره من الإيمان والغلول فسق ولا يحل لأحد من جملة ما أصاب أو أصاب غيره إلا الطعام والعلف " وقد ذكرنا ذلك في كتاب السير وكتاب قسم الفيء والغنيمة " .