صفحة جزء
[ 4041 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري - ح

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي بمكة ، حدثنا بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح " . وفي رواية خلاد : " ولكن يستخرج به من الشحيح "

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وخلاد بن يحيى .

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان .

[ ص: 193 ] وفيه دلالة على وجوب ما التزمه بالنذر فلولا وجوبه لما حصل به الاستخراج من البخيل .

وورد في الصداق ما :

التالي السابق


الخدمات العلمية