صفحة جزء
[ 4053 ] حدثنا أبو محمد بن يوسف ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا محمد بن سوقة ، عن جامع ، عن ميمون بن مهران ، قال : " ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء ، من عاهدته فف بعهده مسلما كان أو كافرا ، فإنما العهد لله عز وجل ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه " مسلما كان أو كافرا " .

وقد روي هذا مرفوعا بإسناد ضعيف بمرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية