صفحة جزء
[ 5689 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا عبد الله بن عون ، عن الحسن قال : دخلنا على عبد الله بن عمر وهو بالبطحاء ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل قال : اتركوا قليله وكثيره .

قال الحليمي رحمه الله : وروي عن إبراهيم أنه قال : كانوا يكرهون ما سداه [ ص: 198 ] خز ، ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خز ، وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدى واللحمة معا ، فلا يفرق من فرق بينهما ، فأجاز اللبس إذا كانت اللحمة [ غير إبريسم والسدى إبريسما ولم يجز إذا كانت اللحمة ] إبريسما ، والسدى غير إبريسم ، وهما معا ركنان للثوب ، لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما . قال : ويدل على صحة هذا ما روي عن علي رضي الله عنه قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سداها حرير ولحمتها مسيرة ،

فأرسل بها إلي فقلت : يا رسول الله ما أصنع بها ، ألبسها ؟ قال : " لا ، إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي ، اجعلها خمرا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي " .


قال : مسير هو من السيراء برود اليمن ، قال : وإنما العفو من هذا العلم في هذا الثوب .

يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت لنا قطيفة كنا نقول : إن علمها حرير فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط .

وعن عمر رضي الله عنه قال : البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثا أو أربعا . وهذا - والله أعلم - توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع . [ وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال : أو مثل الكف فيهما أربع أصابع ] . والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف ، وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم .

قال الإمام أحمد : هذا الذي قاله الحليمي في الأعلام صحيح ، وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفا ومرفوعا ما دل على إباحتها .

وأما الموقوف .

[ ص: 199 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية