[ 5689 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وهو بالبطحاء ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل قال : اتركوا قليله وكثيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : كانوا يكرهون ما سداه
[ ص: 198 ] خز ، ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خز ، وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدى واللحمة معا ، فلا يفرق من فرق بينهما ، فأجاز اللبس إذا كانت اللحمة [ غير إبريسم
والسدى إبريسما ولم يجز إذا كانت اللحمة ] إبريسما ،
والسدى غير إبريسم ، وهما معا ركنان للثوب ، لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما . قال : ويدل على صحة هذا ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=102136عن علي رضي الله عنه قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سداها حرير ولحمتها مسيرة ،
فأرسل بها إلي فقلت : يا رسول الله ما أصنع بها ، ألبسها ؟ قال : " لا ، إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي ، اجعلها خمرا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي " .
قال : مسير هو من السيراء برود
اليمن ، قال : وإنما العفو من هذا العلم في هذا الثوب .
يروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كانت لنا قطيفة كنا نقول : إن علمها حرير فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثا أو أربعا . وهذا - والله أعلم - توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع . [ وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال : أو مثل الكف فيهما أربع أصابع ] . والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف ، وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي في الأعلام صحيح ، وقد ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفا ومرفوعا ما دل على إباحتها .
وأما الموقوف .
[ ص: 199 ]