[ 5696 ] أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
ومحمد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا
إسماعيل بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : [
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909051إنما حرم ] رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به .
غير أن
إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف ، والرواية الأولى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج التي توافق رواية
زهير عن
خصيف أولى أن تكون محفوظة ، وأما
خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار ، واختلفوا في عدالته وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول : إذا حدث عن
خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني عنه .
وإنما فرق - والله أعلم - بين اللحمة والسدى لأن اللحمة تكون أكثره والسدى يكون أقل ، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسما ، وهذا هو الذي يدل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة
[ ص: 204 ] الخوف : وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان ، فكان القطن الغالب ، لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه ، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه ، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز ، قال : ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي ، فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله ؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره .