صفحة جزء
[ 5865 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا انقطع شسع أحدكم - أو - [ ص: 304 ] من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة ، حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء " .

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وغيره .

قال الشيخ : ويحتمل أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح ، والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه ، وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح ، فحكمه أن يتقى ، ويجتنب ؛ لأنه في معنى المثلة والله أعلم .

وأما نهيه عن الانتعال قائما فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية