[ 5865 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
محمد بن يعقوب الشيباني ، حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، حدثنا
زهير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694825 " إذا انقطع شسع أحدكم - أو - [ ص: 304 ] من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة ، حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس وغيره .
قال الشيخ : ويحتمل أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن
المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح ، والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه ، وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح ، فحكمه أن يتقى ، ويجتنب ؛ لأنه في معنى المثلة والله أعلم .
وأما نهيه عن
الانتعال قائما فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط .