" فصل في
تحلي الرجال "
أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه كما في الحديث الذي .
[ 5917 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ،
ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعني قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب ، عن
عبد الرحمن بن طرفة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=675619أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق ، فانتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبي الأشهب عن
عبد الرحمن بن عرفجة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبي الأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن عن أبيه أن
عرفجة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه شد أسنانه بذهب .
[ ص: 344 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت كذلك .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه لم ير به بأسا .
وأما
التختم بالذهب فلا يجوز ذلك للرجال ، لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671347نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب " .