صفحة جزء
[ 5922 ] وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي ، أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد ، حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك ، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم . . . فذكره بإسناده مثله .

ورواه مسلم في الصحيح عن ابن عسكر عن ابن أبي مريم .

ولا بأس بذلك للنساء لما روينا في حديث علي وغيره في إباحة الحرير والذهب للنساء .

[ ص: 347 ] وروينا عن عائشة أنها قالت : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له ، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي ، قالت : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته فقال : " تحلي هذا يا بنية " .

وقد ذكرنا إسناده في " السنن " .

وأما التختم بالفضة فإنه جائز لما .

التالي السابق


الخدمات العلمية