[ 6118 ] قال وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا ، حدثنا
ابن جميل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال : سمعنا
أن لعبا بالجلاهق ولعبا بالحمام هو من عمل قوم لوط .
وأما الرقص فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : فما كان فيه تثني وتكسر حتى يباين أخلاق الذكور فهو حرام على الرجال ، وهو شر من التصفيق ، وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ،
لا ينبغي للرجال أن يصفقوا ، فأولى أن لا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم مما في التصفيق [ وفيه علة أخرى تعم الرجال والنساء وهو أن ذلك تله وعبث من المرء بجوارحه ] وليس ذلك بمملوك لأحد من نفسه لأنه باطل كما أن ضرب الوجه ولطم الخدود لم يكن مملوكا لأحد من نفسه ؛ لأنه باطل فالتلذذ بالباطل كالتألم بالباطل والله أعلم .
وأما
لعب الصبايا باللعب التي نسميها البنات فإنهن لا يمنعن منه ما لم تكن تلك اللعب أشباه الأوثان ، وبسط الكلام في ذلك ، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في " كتاب السنن "
[ ص: 483 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : ومن وجوه اللعب
التحريش بين الكلاب والديوك ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحريش بين البهائم فهو حرام ممنوع لا يؤذن لأحد فيه كل واحد من المتحارشين يؤلم الآخر ويجرحه ، ولو أراد المحرش أن يفعل ذلك بيده ما حل له .