[ 6659 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14832أبو زكريا العنبري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، حدثنا
إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي [ ص: 278 ] الضحى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله عز وجل : (
إلا اللمم ) قال : زنا العين النظر ، وزنا الشفتين التقبيل ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين المشي ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ، فإن صدق بفرجه كان زانيا ، وإلا فهو اللمم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : فثبت بالكتاب والسنة وجوب التوبة إلى الله على كل مذنب ، وإسراع الفيئة والإنابة ، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده ، ولا يردها عليه .
وأما التوبة فهي الرجعة ، ومعنى تاب إلى الله : أي رجع إلى الله [ كأن المذنب ذاهب أو آبق من الله تعالى لمفارقته طاعته ومخالفته أمره ، فإذا نزع مما هو فيه ، وعاد إلى الطاعة ، كان كالعبد يرجع إلى سيده ] فنزل نزوعه عن العصيان وعوده إلى الطاعة رجعة ، وعبر عنها بالتوبة ، قال : وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة ، والندم على ما سلف منها والعزم على ترك العود ، ثم إن كان الذنب ترك الصلاة فإن التوبة لا تصح ، حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها ، وهكذا إن كان ترك صوما أو تفريطا في زكاة إن كان الرجل ثريا وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فإن تمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به ، فإن عفي عنه بمال وكان واجدا له فإنه يؤدي ما عليه ، وإن كان قذفا يوجب الحد ، فإن يبذل ظهره للحد إن كان مطلوبا به ، فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بإخلاص ، وإن كان ذلك حدا من حدود الله تعالى ، فإذا تاب إلى الله تعالى بالتندم الصحيح قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن رفع إلى الإمام ثم قال : قد تبت لم يسقط عنه الحد ، وبسط الكلام فيه .
قلت : وهو منصوص عليه في المحاربين وقد علق الشافعي رحمه الله القول فيه في غير المحاربين [ لأن الله تعالى إنما ذكر الاستثناء بالتوبة في المحاربين ] دون غيرهم .
[ ص: 279 ]