[ 6660 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
هشام بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16432ابن رجاء ، حدثنا
همام ، عن
إسحاق ، عن
أبي المنذر البراد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808أبي أمية رجل من
الأنصار أن سارقا سرق متاعا فوجدوا معه المتاع فاعترف به ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا إخالك سرقت " قال : نعم ، قالها ثلاث مرات فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فلما قطع قال : " تب إلى الله تعالى " قال : أتوب إلى الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم تب عليه " .
قلت : هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه ، ولو رجع عن الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التحقيق في حقوق الله عز وجل ، فلما لم يرجع قطع ، وأمره بالتوبة من الذنب ودعا له ، وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات ، وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره ، وبالله التوفيق .
[ ص: 280 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله : وإن الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بأداء الواجب عينا كان أو دينا ، ما دام مقدورا عليه ، فإن لم يكن مقدورا عليه فالعزم على أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقته وأسرعه ، وتصح
التوبة من كبيرة يتوب عنها دون أخرى من غير جنسها لم يتب عنها ، كما لا تصح إقامة الحد عليه لأجلها ، وإن كان عليه حد آخر من غير جنسه .
وإذا تاب العبد فليس بواجب على الله - جل جلاله - أن يقبل توبته ، ولكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يجز أن يخلف وعده ، علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة على صاحبها فضلا منه ، ولا يجب لعباده عليه شيء بحال فليس هو تحت أمر آمر ولا نهي ناه فيلزمه شيء .
وقوله : (
كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ، وقوله : (
كان على ربك حتما مقضيا ) ، فمعناه : أنه لما قضى ذلك وأخبر به ، فهو يفعله ، ولا يخلف وعده .
وقوله : (
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) .
فمعناه : إنما التوبة التي وعد الله قبولها وهو لا يخلف وعده فالقبول منه واقع لا محالة ، كما يقع الفعل الواجب ممن وجب عليه .
وقوله : (
ثم يتوبون من قريب ) .
فما قبل الموت قريب ، قال الله عز وجل في القيامة : (
عسى أن يكون قريبا ) .
فإذا كان أجل الجميع قريبا ، كذلك أجل كل واحد قريب وبيانه فيما .
[ ص: 281 ]