[ 6969 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن العلوي ، أخبرنا
أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي - ح .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، قال هذا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687850 " الناس تبع لقريش في هذا الشأن - أراه يعني الإمارة - مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم " .
لفظ حديثهما سواء غير أن
العلوي لم يذكر قوله : أراه يعني الإمارة .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
[ ص: 465 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي : والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس ، فلا يؤتى في عوارض صلواته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ، ويأخذ الصدقات فلا يؤتى فيها من جهل بأوقاتها ، وأقدارها ومصارفها ، والأموال التي يجب فيها ، أو لا يجب ، ويقضي بينهم فلا يؤتى فيما ينظر فيه بين الخصمين ، ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ، ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله ، فلا يؤتى في استعداده وخروجه وملاقاته ، وما يغنمه الله تعالى وإياه من أموال المشركين ، أو يفيئه عليهم ، أو يعلقه بحبله من رقابهم ، من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم ، وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه ، فلا يؤتى فيها من جهل بما يدرأ منها ويقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم ، فلا يؤتى فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم .
والثالثة : أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه .
قال : وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين إياه فأشبه ما يقال في هذا الباب عندي وأولاه بالحق ، أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر ، والمبالغة في الاجتهاد ، تثبت له الإمامة ، ووجبت له عليهم الطاعة ، وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ، واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة ، والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجمعة ، وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام
[ ص: 466 ] يتولى بهم الصلاة ، والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون عدد من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين ، فيتابعونه ، وبسط الكلام في ذلك .
وذهب شيخنا
أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت ، وعلى الباقين المتابعة .
قال أصحابنا : وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ، ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمتابعة ، وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المتابعة بعد ذلك ، وإذا لم يعتبروا الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم .
قال الإمام أحمد : وقد ذكرنا في كتاب أهل البغي وغيره من " كتاب السنن " ما نستشهد به فيما مضى ذكره في هذا الكتاب من الأخبار والآثار .
ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفرق . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660452 " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " .
[ 6970 ] أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني
عبد الله بن محمد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15600محمد بن غالب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14998خالد بن عبد الله ، عن
الجريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد . . . فذكره .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية عن
خالد .
[ ص: 467 ]