[ 7098 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أخبرنا
عمر بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12214أحمد بن أبي شعيب الحراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
[ ص: 13 ] nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656567قيل لحذيفة : ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن ، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي رحمه الله :
والإمام العادل طاعته واجبة ، ومخالفته حرام ، والثبات على عهده وعقده فرض ، وأما
الجائر فمن قال : إن الفسق لا يناقض الإمامة ، احتج بظواهر هذه الأخبار ، وقال : إنها نطقت بإيجاب الطاعة للعادل والجائر ، وبسط الكلام فيه ، ومن قال : إن الفسق يناقض الإمامة ، قال : إن ذكر الإمام الجائر منفردا عن الإمام العادل ليس إلا لأن الجائر إمام في صورة أمره ، وظاهر حاله دون إثبات أن يكون إماما بالإطلاق كالعادل ، وعرفنا أن مفارقته ونبذ طاعته إذا كانت لا تكون إلا بنقض الجماعة ، وجبت طاعته ، وفي ذلك دليل على أن مفارقته إذا أمكنت بغير نقض الجماعة وجبت مفارقته ، ومعنى مفارقة الجماعة أن الجمهور إذا كانوا يرون أن فسقه لا يناقض إمامته ، وكان نفر يسير يرون أنه يناقضها ، فهؤلاء النفر اليسير ليس لهم أن يبوحوا بما في نفوسهم ؛ لأن الجمهور يخالفونهم ويردونهم عن رأيهم ، فإما أن تقع الفرقة ، وإما أن تصيبهم من الإمام معرة ، استظهارا منه بالجمهور ، فيكونوا قد تعرضوا من البلاء لما لا يطيقونه ، وذلك مما قد نهوا عنه ، وهكذا إن كان أهل الرأي يرون أن الفسق مناقض للإمامة إلا أنه لم يمكنهم أن يخالفوه ؛ لأن الجند قد ألفوه ، فإن أظهروا لهم ما عندهم من الرأي اضطربوا وماجوا وثارت الفتنة ، فسبيلهم أن يسكتوا أو يلزموا الجماعة . ثم بسط الكلام في إتيان الصلوات وإقامتها خلفه إن أقامها ودفع الصدقات إليه إن طلبها ، والترافع إلى من نصبه قاضيا ، والخروج معه في جهاد الكفار ، وإن كان في دفع واحد مثله قصد بالقتال توهين المدفوع ، وإن كان في دفع من قصده بالحق ليزيله عن مكانه أعان أهل الحق إلا أن يرى فيهم ضعفا فيحتال في القعود إن عذر فيه ، وإن لم يعذر فيه خرج معه ، ويبقى الرمي والضرب والطعن ما أطاق .