صفحة جزء
[ 7368 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ، ولا تراض ، واللبستين اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .

رواه البخاري ، عن يحيى بن بكير .

[ ص: 195 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية