" فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن " .
وقد ذكرنا في كتاب الصلاة ، وكتاب النكاح من " كتاب السنن " ما ورد في هذا المعنى ما فيه كفاية ، ونشير ههنا أيضا إلى بعض ما حضرنا في الوقت .
[ 7406 ] أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن [ ص: 218 ] إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654418أنا أعلم الناس بهذه الآية : لما أهديت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت ، وصنع طعاما فجاء القوم فكانوا في البيت ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج والقوم مكانهم ، ثم يرجع وهم قعود ، فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) .
قرأها إلى قوله : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) . فضرب الحجاب وقام القوم " .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب .